السيد الخوئي

370

كتاب النكاح

( مسألة 23 ) : إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت ، وشك في أنه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا ؟ حمل فعله على الصحة ( 1 ) . ( مسألة 24 ) : إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضا لم يبطل ( 2 ) . وكذا إذا جمع بينهما في